اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص محكمة الإفلاس " "الإختصاص القيمى " إفلاس " قفل اعمال التفليسة " " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . إفلاس " دعوى شهر الإفلاس : المحكمة المختصة بنظرها " " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للمدين المفلس ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون"
الموجز
المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان 1 ، 2 قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم 11 لسنة 2018 .
القاعدة
نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 الواردة فى الفصل الأول التعريفات والاختصاص القضائى على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها : المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون" ، كما نصت المادة 2/1 من ذات القانون تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى تقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته فى اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، يقطع النظر عن مدة قابلية الدعوى للتقدير ، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب العشرة ملايين جنيه المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 126 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ورائد المشرع فى ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة الدائرة الابتدائية لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها بما يحفظ للدائنين حقوقهم ، ويمكن المدين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت اسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريف نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مفتاح . والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 15 من شوال سنة 1443ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م . أصدرت…

