اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص محكمة الإفلاس " "الإختصاص القيمى " إفلاس " قفل اعمال التفليسة " " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . إفلاس " دعوى شهر الإفلاس : المحكمة المختصة بنظرها " " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للمدين المفلس ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون"
الموجز
المنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف على شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها . اختصاص محكمة الإفلاس بها . مناطه . أن يكون ذلك فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع . علة ذلك .
القاعدة
الفصل فى تلك المنازعات الناشئة عن الإفلاس إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت اسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريف نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مفتاح . والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الإثنين 15 من شوال سنة 1443ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م . أصدرت…

