حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي " .
الموجز
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصًلا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز مخالفة المحاكم المدنية الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه. اقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة والأسباب الضرورية المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة. عدم امتدادها للأسباب غير الضرورية. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
القاعدة
أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلَّا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكمٍ باتٍ في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لِمَا كان موضوع المحاكمة، دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من جُمادَى الأولى سنة 1443ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م. أصدرت الحكم…

