وكالة . " وكالة الوكيل للغير " .
الموجز
جواز إنابة الوكيل الغير في القيام باعمال وكالته مع التزامه بأجرة متى كان مرخصا له في ذلك من الموكل.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلي ناظر الوقف وبنى قضاءه في ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذي أجاز لهما إنابة الغير في تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (70) الطعن رقم 443 لسنة 26 القضائية ( أ ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". "تقرير التلخيص". وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور. (ب) وكالة. "وكالة الوكيل للغير". جواز إثابة الوكيل الغير في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متى كان مرخصاً…

