دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". شيوع " الشركاء على الشيوع ". قسمة " قسمة المهايأة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري ".
الطعن
رقم ۲۱۸٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.