التزام " تنفيذ الالتزام : الوفاء المبرئ للذمة ". إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء ". بطلان . حجز " حجز ما للمدين لدى الغير " حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى : سلطتها في اعادة الدعوى للمرافعة "
الموجز
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوفاء بالدين من الغير يبرئ ذمة المدين إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره وأنه من ثم يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة عن المستأجر متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء بها إبراء لذمة المستأجر منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر. (44) الطعن رقم 2480 لسنة 72 القضائية (1 - 5) التزام "تنفيذ الالتزام: الوفاء المبرئ للذمة". إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء". بطلان. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات…

