حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : ما يعد كذلك " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۸۱۱۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.