نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج "
الموجز
النعى الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول .
القاعدة
أنه متى كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 14 من يونية سنة 2021…

