ارتباط. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قتل عمد. سلاح. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲٥۳۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.