عمل - مكافأة نهاية الخدمة
الموجز
ليس للعامل في العقد المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد أذ لايكون الفسخ صادرا من جانب رب العمل وفقا للقانون رقم 41 سنة 1944 الملغى .
القاعدة
لا يرتب القانون رقم 41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافا لقانون العمل الموحد "م 7 ق 91 سنة 1959" - لصاحب العقد المحدد المدة حقا في المكافأة عند انتهاء مدته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين. (90) الطعن رقم 535 لسنة 26 القضائية ( أ ) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". ليس للعامل في العقد المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد إذ لا يكون الفسخ صادراً من جانب رب العمل وفقاً للقانون رقم 41 سنة 1944 الملغى. (ب) حكم "عيوب التدليل". "تناقض". "قصور". "ما…

