تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " " تقديره : سلطة محكمة الموضوع فى تقديره ". حكم "عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". خبرة " تقدير عمل الخبير". دعوى " اجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير" " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم" " سلطتها بشأن تقدير التعويض " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة ". نقض " رقابة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱٦۲٦٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.