إثبات " خبرة " " شهود . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أقوال الشهود"" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٦۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.