حيازة " الحيازة الزراعية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بنقل الحيازة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الأول دون توافر الشروط اللازمة لنقل الحيازة . خطأ .
القاعدة
إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يقدم اتفاق كتابي أو عقد بيع ابتدائي مصدقًا على توقيع المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها ، كما لم يتحصل المطعون ضده الأول على حكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين ... وأنه قد جرى تسجيلهما وفقًا للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنقل الحيازة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الأول دون توافر الشروط المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث وتمحيص عناصر الدعوى وهو توافر الشروط اللازمة لنقل الحيازة بسجلات الجمعية الزراعية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / محمد لبيب .وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 18 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 28 من يونية سنة 2021 .أصدرت…

