حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامي إبراهيـــــم نائــــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشــــارين / هــــادي عبـــــد الرحمـــن محمـــود إبراهيــــــــم عصام الدين محمد خليل ويـــــــونس سليـــــــــــــــــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1325 لسنة 89 القضائية .المرفوع مــــن:……………… "…

