إثبات " بوجه عام " " شهود" . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض "اسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٦۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.