إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۰۱۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.