دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــد سامـــي إبراهيم نائــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشـــــــارين / رأفـــت عبـــاس هشــــام الجنـــــدي محمــــــــود إبراهيــــم وعصام الدين محمد خليل نــــــواب رئيــس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10180 لسنة 89 القضائية. المرفوع مــــن: 1ــــ .........................2ـــ.......................... " محكوم عليهما…

