الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواقعة أنثى بغير رضاها . قبض بدون وجه حق . . نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد". تعذيب .الطعنرقم ۲۱۷۲٤ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۱٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول