حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشـــارين / رأفـــــــــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــاس هشـــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــدي محمـــــــــــــــود إبراهيـــــــــــــــــــــــم نــــــواب رئيــس المحكمـــة وتامــــــر عبــــــــــاس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاتة.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10402 لسنة 89 القضائية . المرفوع مــــن: …………………. " محكوم عليه ــــ…

