الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات - بوجه عام " .شهود " .محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل" نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . ضرب افضى الى موت " .الطعنرقم ۲۱٥ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول