أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي " . محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۷٥۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.