الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ضرب أفضى إلى موت. جريمة " أركانها ". ظروف مشددة " سبق إصرار" . نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۲۸۳۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول