الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". تسهيل استيلاء على أموال عامة . إضرار غير عمدى .الطعنرقم ۲۲۹۳٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۷/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول