دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامي إبراهيـــم نائـب رئيـــــس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشـــــارين / هـــادي عبد الرحمن عصام الدين محمد خليــل يــونس سليــــم نــواب رئيـس المحكمــــة وسامـــــــح أبـــو العــــلا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10553 لسنة 89 القضائية…

