جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۰٥٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.