بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة ". شيوع " إدارة المال الشائع " " التصرف في المال الـشـائـع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " .
الطعن
رقم ۲٥۷۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.