نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن في الميعاد والتقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي عبد العزيز ماضي "نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حازم عبد الرؤوف دخيل ، محمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمد حمدي متولي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 24 من ربيع…

