تزوير .
الموجز
إقرار بدين كتبه شخص على نفسه .تغيير الحقيقة في هذا الأقرار .غش لا تزوير لا عقاب .
مدين حررعلى لسان الدائن إقرارا بمبلغ قبضه من دينه ووقع عليه الدائن .تغيير الحقيقة في هذا الأقرار .تزوير معاقب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات .
القاعدة
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة في هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين في هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع في الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد في التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما في الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب في السند لما رضى به و لما وقع عليه.

