الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام". شروع . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". الطعنرقم ۱۸۲٦٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول