إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار العين المباعة بمعرفة الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة " بيع " بيع ملك الغير " . حراسة " حراسة إدارية". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين : آثر العقد بالنسبة إلى الغير " .
الموجز
تمسك الطاعنة بصدور أحكام من محكمة القيم لصالحها والورثة بإلغاء عقد البيع الصادر للشركة المطعون ضدها الأولى عن العقار الكائن به الوحدات محل النزاع بما ينفى وقوع خطأ من جانبها والورثة أدى لظهور الشركة بمظهر المالك . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهتهم تأسيساً بأن وقت إبرام تلك التصرفات كانت الشركة مالكة ظاهرة وأنهم أسهموا في ظهورها بهذا المظهر فضلاً عن حسن نية المتصرف إليهم . خطأ وقصور. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعنة تمسكت بدفعها الوارد بسبب النعي أمام محكمة القيم العليا إلا إن الحكم المطعون فيه أعرض عن تناول هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعواها لنفاذ عقدي البيع والإيجار الصادرين من الشركة المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدهم الثالث ومورث المطعون ضدهم بالبند رابعاً والمطعون ضده الخامس في مواجهة الطاعنة وباقي الورثة على أنها وقت إبرام تلك التصرفات كانت مالكة ظاهرة وأنهم أسهموا في ظهورها بهذا المظهر ، فضلاً عن حسن نية المتصرف إليهم لأن الشركة المطعون ضدها الأولى ظلت لمدة ثلاثين سنة تظهر بمظهر المالك على العقار على العقار دون علمهم بالمالك الحقيقي وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ، إذ إن أن مجرد نفى العلم الحقيقي لا يكفى لإثبات حسن نية المتصرف إليه وإنما يجب أن يكون مصحوباً بنفي تقصيره في السعي نحو معرفة القدر اللازم من المعلومات عن التصرف الذى يقبل عليه وهو ما لا يفترض وإنما يتعين إثباته خاصة إذا تحددت سلطات المتصرف بقواعد قانونية فلا يجوز الاحتجاج بالجهل بها لتبرير مشروعية الاعتقاد إلا إذا استحال العلم بها فإن الحكم يكون قد جاء قاصراً عن تحقيق العناصر والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الوضع الظاهر والوقوف على مدى يقظة وتبصر المطعون ضدهم سالفي الذكر حال التعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى وتحريهم عن التنظيم القانوني لها بشأن العقار الكائن به وحدات النزاع خاصة وأن صدرت أحكام لصالح الطاعنة وباقى الورثة ضد الشركة الأخيرة بإلغاء عقد البيع الصادر لها من الحراسة العامة وصدور القانونين رقمي 69 لسنة 1974 ، 141 لسنة 1981 بإلغاء فرض الحراسة ورد الأموال والممتلكات عيناً ، لا سيما وأنه لا خلاف بين طرفى التداعي على أن عقد الايجار المطالب بعدم نفاذه في مواجهة الطاعنة قد أبرم بين الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الخامس بعد العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة 74 المعمول به في 25/7/1997 ومن ثم لا ينفذ في حق المالك الأصلي ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده محمد عبدالمولى شحاته و عبدالرحمن فاروق السماحي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / زياد الشاذلي . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٤ من…

