دستور. قانون "إلغاؤه" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمد محمود محمد علي ، حاتـــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة نائبي رئيــــــس المحكمة أحمـد مصطفى عبد الفتاح ، محمد حمدي متوليوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1442 هـ الموافق10 من مارس سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي :في…

