إثبات " طرق الاثبات " " البينة " .
الموجز
انتهاء الخبير إلي عدم صلاحية البصمة الموقع بها علي المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة . بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الاثبات الأخرى . أثره . اعتبار حصول التوقيع بالبصمة واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود .
القاعدة
أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد انتهى في تقريره إلى أن البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه أو عدم حصوله باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده محمد عبدالمولى شحاته " نواب رئيس المحكمة " وسامح صبري عياد وبحضور السيد رئيس النيابة / زياد الشاذلي . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٤ من…

