محكمة النقض .
الموجز
اساس اختصاصها بنظر الموضوع .نقض الحكم المطعون فيه مرتين .الحكم المنقوض في المرتين يكون فاصلا في الموضوع .طعون عن احكام فرعية .قدمت اثناء نظر الدعوى الصلية .لا تعتبر أساسا لأختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع .
القاعدة
لا يكفى سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض و الإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها و قبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية ، و ثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع الدعوى . و إذن فإن محكمة النقض مهما قدمت لها طعون عن أحكام صدرت في دعاوى فرعية قدمت أثناء نظر دعوى أصلية ، و مهما حكمت بعدم جوازها ، فإن الطعون التى من هذا القبيل ، مهما تعددت ، لا يمكن إعتبارها أساساً لإختصاصها بنظر أصل الموضوع ، و إلتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ، و رفع لها طعن عليه فقبلته ، بل مادام هذا يكون أول حكم صدر في الموضوع فإنه لا يكفى لإيجاب هذا الإختصاص و الإلتزام .

