بيع " التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : أثر القيد في السجل العينى " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " " القيد في السجل العينى أثره ". شهر عقارى " السجل العينى : أثر القيد في السجل العينى".ملكية " انتقال الملكية بالقيد في السجل العينى ". صورية " الصورية في عقد البيع ".
الطعن
رقم ۱۰۳۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۲/۱۸
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٥۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.