إرث " تصرفات المورث: طعن الوارث بالصورية " التركة: الوصية في التركة ". صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ".
الطعن
رقم ۱٥۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.