شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي.

الطعن
رقم ۱۰۹٥۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته في مهنته. لا يعيب الإجراءات.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

الثلاثاء (ب)

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــد سامـــي إبراهيـــم       نائـــــــــب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشــارين / هـادي عبـــد الرحمـن         محمــــود إبراهيــم

                                عصام الدين محمد خليـل        ويــــــــــونس سليـــــــــــــــــــم   

                        نــــــواب رئيــس المحكمـــة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود شحاته.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأول سنة 1443هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2021م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10952 لسنة 89 القضائية. 

 

المرفوع مــــن:

      …………… " محكوم عليه ــــ طاعن "

ضــــــــــد

النيابـــة العامـــة                                                        " مطعون ضدها "

" الوقائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ……. لسنة ….. قسم …..(والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ……… ……..).

بأنه في يوم 24 من سبتمبر سنة 2017 بدائرة قسم ……ــــ محافظة……..

ــــ أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ــــ حاز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأحالته إلى محكمة جنايات ………لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 25 من فبراير لسنة 2019 وعملًا بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ــــ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه المصروفات الجنائية عن الاتهام الأول وبراءته من الاتهام الثاني وذلك باعتبار أن القصد من الإحراز بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من مارس و4 من إبريل سنة 2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 23 من إبريل سنة 2019 موقعًا عليها من المحامي/………………….

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجردًا من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها، واعتنق تصوير شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وحجبهما أفراد القوة المرافقة لهما عن الشهادة، وعول ــــ ضمن ما عول عليه ــــ في الإدانة على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات والتي استقياها من تحرياتهما السرية رغم أنها لا تصلح دليلًا للإدانة، واستدل على صحة الواقعة وثبوتها قبل الطاعن ركونًا إلى أقوال الضابطين حالة أن الحكم لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن بما يصمه بالتناقض، كما قضى ببراءة متهمٍ آخر في ذات الدعوى يماثل موقفه موقف الطاعن، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية لكون مجريها لم يجر مراقبة شخصية له فضلًا عن تجهيله للمصدر السري، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شاهدا الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيانٍ جليٍ مفصل ــــ على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ــــ بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحية لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهدا بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدلٍ موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين شاهدي الإثبات التي استقياها من تحرياتهما لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضًا في حكمها ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو لم يترد الحكم فيه، ومن ثم كان هذا النعي غیر سدید. لما كان ذلك، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن بشـأن حجية الحكم الصادر في ذات الدعوى ببراءة متهمٍ آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصـادرة المحكمة في اعتقاها ما دامت بنت اقتناعها على أسبابٍ ســائغةٍ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهمًا يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشـيءٍ مما تضمنه حكم صـادر في ذات الواقعة على متهمٍ آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضـائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صـدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنوانًا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، إلا إذا كانت مبنية على أسبابٍ غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديًا وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحرياتٍ غير جدية واطرحه في قوله " لما كانت المحكمة قد شاطرت النيابة العامة اطمئنائها لجدية تلك التحريات وكفايتها لصدور الإذن، لتضمنها القدر الكافي من المعلومات الدال علي أن جريمة قد ارتكبت بالفعل تستلزم الإذن بضبطها وضبط مرتكبها، كما تضمنت البيانات الكافية الدالة بذاتها علي أن المتهم هو المعني بتلك التحريات خاصة وأن من قام بإجراء التحريات والتي تبيح له التعرف علي المتهم بدقة هو من قام بعملية القبض والتفتيش، مما يكون معه دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية على غير أساس متعينا رفضه " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، كما أن القانون لا يوجب حتمًا أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتًا طويلًا في إجراء التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصحة ما تلقاه من معلومات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لايعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشـد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا