شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

جريمة " أركانها " . رشوة . فاعل أصلى . موظفون عموميون .

الطعن
رقم ۳۰٦۳۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٤/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۷٤

الموجز

جريمة الرشوة. تمامها : إيجاب من الراشى الذى هو شريك في الجريمة وقبول المرتشى الموظف. الراشى يعد فاعلاً أصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . أساس ذلك ومؤداه ؟

القاعدة

ما أثاره المتهم السادس من أن ما أسند إليه في تهمة الرشوة هو فعل بمنأى عن التأثيم تأسيساً على القول بأن القانون لا يعاقب على جريمة عرض رشوة إلا إذا كان العرض لم يقبل عملاً بنص المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، فإنه مردود بأنه لما كان الشارع قد تغيا من النصوص في الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالرشوة ، تجريم الاتجار بالوظيفة العامة ، وأن مقتضى فكرة الرشوة تواجد طرفين هما المرتشى وهو الموظف العام ، والراشى وهو صاحب المصلحة ، ولا تتم قانوناً إلا بإيجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى ، وتعتبر الجريمة في هذا الصدد مشروعاً إجرامياً واحداً فاعلها هو المرتشى ، أما الراشى فهو ليس إلا شريكاً فيها يستمد إجرامه من الفعل الذى يساهم فيه ، وهو ما أراده الشارع من اقتصاره في النص في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على عقوبة الراشى دون التعريف بجريمته ، اكتفاءً بالرجوع إلى القواعد العامة من اعتباره شريكاً في جريمة الرشوة التى قبلها الموظف العام ، وأن ما أورده الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بالنص على أنه " من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام ..... " فهو رغبة المشرع في إيراد هذه الجريمة الخاصة ، اعتبر الراشى فيها فاعلاً أصلياً في جريمة مستقلة هى جريمة عرض رشوة دون قبولها ، وهى جريمة لا يساهم الموظف العام فيها بأى دور وقصد منها محاربة السعى إلى إفساد ذمته وهى غير الصورة الواردة بواقعة الدعوى والمؤثمة بنص المادتين 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات والتى تتحصل في قيام المتهمين الثلاثة الأول موظفى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإخلال بواجبات الوظيفة لقاء جُعل من المتهمين من الرابع حتى الأخير ، ومن ثم فلا مجال لتطبيق نص المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى. (74) الطعن رقم 30639 لسنة 72 القضائية (1) إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". كسب غير مشروع. رشوة. مشغولات ذهبية. حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب فى الدعويين. مناطه؟ الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا