حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قتل عمد. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۰٥۷٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.