باعث . جريمة " أركانها " . رشوة .
الموجز
الباعث على جريمة الرشوة . ليس ركناً من أركانها .
القاعدة
الإشارة إلى الباعث على ارتكاب جريمة الرشوة ، وهو ما لا تأثير له على كيان الجريمة وليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى. (74) الطعن رقم 30639 لسنة 72 القضائية (1) إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". كسب غير مشروع. رشوة. مشغولات ذهبية. حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب فى الدعويين. مناطه؟ الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون…

