وقف "الاستحقاق فيه "
الموجز
استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/1 من قانون الوقف 48 / 46 بمعنى الموقوف. المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إدارة الواقف دلالة قطعية. لا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء.
القاعدة
المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء لآي سبب كان0
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (16) الطعن رقم 1 لسنة 29 ق أحوال شخصية ( أ ) وقف "شرط الواقف". شرط الانقراض. مثال.... (ب)، (ج) وقف "الاستحقاق فيه". استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46 بمعنى الموقوف. المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إرادة…

