دستور . دعوى " الدفوع في الدعوى ".
الموجز
الدفع بعدم الدستورية غير المنتج _ مؤداه اعتباره غير جدى _ أثره الالتفات عنه . م 29ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979 .
القاعدة
إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت من الأوراق حسبما ذهب الطالب في طلبه انه قد سبق للطالب ان أقام الطلبين رقمى 63 ،202 لسنة 64ق " رجال القضاء " بطلب إلغاء قرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً من الوظيفة القضائية لإنقطاعه عن العمل ثلاثين يوماً متصلة استناداً إلى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر وقد قضى فيهما بتاريخ 14 /5 / 1996 برفض الطلب . وكانت الأحكام الصادرة من محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 85/4 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وإذ كان ذلك , وكان الطالب قد أقام الطلب الماثل بطلب إلغاء قرار رفض إعادة تعيينه في القضاء الوطنى . وكان الفصل في مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 المشار إليها ليس لازماً للفصل في موضوع الطلب الماثل . ومن ثم يكون الدفع السالف بعدم الدستورية غير منتج ويتعين الإلتفات عنه لعدم جديته عملاً بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (13) الطلب رقم 251 لسنة 70 القضائية "رجال القضاء" (1) اختصاص. تعيين. قرار إدارى. القرار الإدارى الذى تختص محكمة النقض بطلب إلغائه. ليس له صيغ معينة. تعريفه. كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا.…

