مرتبات وملحقاتها " علاوات دورية " .
الموجز
العلاوة الدورية السنوية للمستشارين . مبدأ استحقاقها . مرور سنة من تاريخ التعيين في هذه الدرجة . أثره . عدم الاعتداد بتاريخ منح آخر علاوة . م 6 من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية .
القاعدة
النص في المادة السادسة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى تقابل المادة 41 من قانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يولية التالى لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة " . مؤداه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل في احتساب العلاوة الدورية السنوية للمستشارين هو مرور سنة من تاريخ تعيينهم في درجاتهم فالقاعدة أو الضابط في تحديد مبدأ سريان واستحقاق تلك العلاوة هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار دون الاعتداد بتاريخ آخر علاوة كانت قد منحت له قبل تعيينه في تلك الوظيفة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد رقى إلى درجة مستشار اعتباراً من 1/7/1997 فإنه في هذا التاريخ الأخير لم يكن قد مضى عام كامل على تعيينه في هذه الوظيفة الجديدة وبالتالى يكون قد تخلف في حقه شرطاً من شروط أحقيته في صرف العلاوة المطالب بها . ويكون طلبه على غير أساس ويتعين رفضه . ولا يغير من ذلك مرور عام أو أكثر على تاريخ أخر علاوة دورية كانت قد منحت للطالب قبل تعيينه في وظيفة مستشار طالما أن الضابط في تحديد مبدأ سريان استحقاق تلك العلاوة للطالب هو تاريخ التعيين في وظيفة مستشار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من سبتمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (10) الطلب 162 لسنة 69 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: ميعاد الطلب". طلبات التسوية. استنادها إلى حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون غير رهين بإرادة الإدارة. مؤداه. عدم اعتبارها من طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى. أثره. عدم تقيدها بمواعيد الطعن. (2) مرتبات وملحقاتها "علاوة…

