محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تقدير الدليل . موضوعى
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية الخاصة به يتمخض جدلاًموضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولى .( 170 )الطعن رقم 51792 لسنة 72 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش " إصداره " . تسجيل المحادثات . انقضاء الأجل المحدد للتفتيش أو تسجيل المحادثات التليفونية لا يترتب عليه بطلان .لا يصلح تنفيذ مقتضاه إلى أن يجدد مفعوله . الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائز ومنتجه لأثرها…

