نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشــاريـن / أحمـــد جلال عبد العظيم أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى أحمد حسين عبد الحميد و عـــــلـى فــــــرغـــلى عــــــلـى " نواب رئيس المحـكمــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حنفى.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 14 من ذي القعدة سنة 1443 ه الموافق 14 من يونيو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد فى جدول…

