محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع فى الدعوى " .
الموجز
اتخاذ الشركة الطاعنة حوالة الحق سنداً لدعواها الثابتة بالبند التاسع من وثيقة التأمين فبذلك ينتقل إليها الحق المحال . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى ــــــــ حال كونها المسئولة عن الضرر المؤمن منه ــــــــ بأن تؤدى لها ما دفعته للشركة المطعون ضدها الثانية المؤمنة لديها ، استناداً إلى قيام الشركة المطعون ضدها الثانية بحوالة حقها في التعويض لها بموجب عقد حوالة حق مؤرخ 6/2/2012 أحالت فيه للشركة الطاعنة كافة الحقوق الناشئة عن الحادث والرجوع على المتسبب في هلاك الشحنة ـــــــ وقد أعلنت هذه الحوالة إلى الجمعية المطعون ضدها الأولى بإعلانها بصحيفة الدعوى ــــــــ واعتماداً على ما تضمنه البند التاسع من وثيقة التأمين والذى تضمن أنه بموجب هذه الوثيقة يحل المؤمن له بما يدفعه له من تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت ببضاعته وذلك في جميع الحقوق والدعاوى والمطالبات التي يتمتع بها المؤمن له قبل الغير ، وإذ كانت أحكام حوالة الحق في القانون المدني لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، وكانت حوالة الحق من الشركة المطعون ضدها الثانية للشركة الطاعنة ثابتة بالبند التاسع من وثيقة التأمين وعقد الحوالة المؤرخ 6/2/2012 على ما سلف بيانه ، وكان الخطر المؤمن منه وهو حصول فقد في البضائع المؤمن عليها قد وقع فعلاً وقامت الشركة الطاعنة بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه للشركة المطعون ضدها الثانية وقدره 711120 جنيه كما هو الثابت بالأوراق فبذلك ينتقل الحق المحال من الشركة المطعون ضدها الثانية للشركة الطاعنة، كما اتخذت الشركة الطاعنة من حوالة الحق أساساً لمطالبتها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور وأقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي برفض الدعوى على ما ذهب إليه من القول من خلو الأوراق من ثمة مسئولية تبعيه بين الشركة الطاعنة والجمعية المطعون ضدها الأولى وعدم وجود سند قانوني أو عقدي يكفل لها الرجوع على الناقل بما أدته من مبلغ التأمين وخلو الأوراق مما يفيد قيمة البضائع مستندياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في أساس الرجوع وأحكامه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة أحمد عبدالله نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1442 ه الموافق 25 من يناير سنة 2021…

