شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى ".

الطعن
رقم ۱۸۰٥۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك الطاعن مع المطعون ضدهم بالبندين ثانياً وثالثاً بالمصروفات بالرغم من أن الطلبات التي وجهت للبنك لم تتعدى إلزامه بتقديم الشيكات التي تحت يده وقد قدمها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ولم يدفعها بثمة دفع آخر بما تنتفى معه أي مصلحة له في الخصومة لا سيما وأن المطعون ضدهم بالبندين ثانياً وثالثاً هم خاسري الدعوى . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت أن النزاع بين المطعون ضدهم بالبند أولًا من جهة والمطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا من جهة أخرى قد انصب على إلزام الأخيرين بأن يؤدوا للأولين مبلغ ٦١٧٥٦٢,٢٠ جنيهًا قيمة الشيكات المسحوبة لصالح مورثهم على البنك الطاعن والتي قام مورث المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بتظهيرها لنفسه دون إذن وقام بصرف قيمتها ، ولم يكن لمورثهم أو لهم – من بعد – ثمة طلبات قبله سوى تقديم تلك الشيكات فقام بتقديمها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، وكان البنك الطاعن لم يدفع الدعوى بشيء سوى عدم إلزامه بمصروفات الدعوى ولم يكن له شأن في هذا النزاع وبالتالي ليس له مصلحة شخصية في الخصومة ، فضلًا عن أن المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا هم خاسري الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه مع المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بالمصروفات فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم        إســــماعـــيل حــسن يحيى                               هشــــــام قرشــــــــى محمـــد         " نواب رئيس المحـكمـة "             عـمـرو عـبد الحـكم غـانموبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حنفي .وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا