جريمة " أركانها " . دعارة . فجور . بغاء . قانون " تفسيره ".
الموجز
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى .
تنسب الدعاره إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . ينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم ...... ....... و...... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها ..... لقاء أجر ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن فعل الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة ، تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلها الفجور ، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2003برئاسة المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش وعلى فرجانى نواب رئيس المحكمة ( 83 )الطعن رقم 4693 لسنة 66 القضائية(1) جريمة " أركانها ". دعارة . بغاء . فجور . قانون " تفسيره ". الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.إطلاق الشارع حكم الفقرة…

