شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى ".

الطعن
رقم ۱۸۰٥۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲۷⁩

الموجز

خسارة الخصم للدعوى . حالاتها . كونه مدعياً رُفضت طلباته أو مدعَى عليه قُضي عليه بطلبات المدعي.

القاعدة

أنه يعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيًا وقُضي برفض طلباته أو مُدعَى عليه وقُضي عليه بطلبات المدعِي .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة 

وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم        إســــماعـــيل حــسن يحيى                 

              هشــــــام قرشــــــــى محمـــد         " نواب رئيس المحـكمـة "

            عـمـرو عـبد الحـكم غـانم

وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حنفي .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18051 لسنـة 83 ق .

المرفوع مــن

- بنك الإسكندرية ش.م.م ومركزه الرئيسي بالقاهرة " ويمثله قانونًا : رئيس مجلس الإدارة ".

يعلن / بالإدارة القانونية للبنك في / 59 شارع عبد الفتاح الحضري - شكور سابقًا - محطة الرمل - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية.

حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ……….. المحامي عن الأستاذ / ………….. المحامي.

ضــــــــــــــد

أولاً : ورثة المرحوم / …………. وهم:

1- ………….

2- …………

3- ………….

المقيمين / ………….

ثانياً : ورثة المرحوم / ………….. وهم:

1- ………………

2- …………..

3- ………...

4- ………….

5- ………

6- …………. ……….

المقيمين / …………..

ثالثاً : ورثة المرحومة / …………. وهم:

1- ………..

2- ………...

3- ……………….

المقيمين / ………………...

رابعاً : الممثل القانوني لشركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي - مالكة محطة تعبئة الموالح - بالمقطع 2 شبين الكوم - المنوفية - على حلمي عيسى وشركاه.

يعلن/ بمقره الرئيسي ومقر الإدارة القانونية بشارع الجمهورية - محافظة القاهرة.

خامساً : الممثل القانوني للبنك المركزي المصري.

يعلن : بمقره الرئيسي ومقر الإدارة القانونية بشارع الجمهورية - محافظة القاهرة.

لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

" الوقائــع "

في يوم 3/11/2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 10/9/2013 في الاستئنافين رقمي 680 ، 5737 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة.

وفى 27/11/2013 أعلن المطعون ضدهم ثانياً ورابعاً وخامساً بصحيفة الطعن.

وفى 2/12/2013 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.

وفى 2/3/2022 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.

وبجلسة 25/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .................. " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم بالبند أولًا أقام على المطعون ضدهم بالبند ثانيًا ومورثة المطعون ضدهم بالبند ثالثًا والبنك الطاعن وآخر بصفته – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 768 لسنة ٢٠٠٧ مدني محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتقديم الشيكات المبينة بالصحيفة، وإلزام المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بأن يؤدوا له مبلغ 61٧٥٦٢,٢٠ جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد. وقال بيانًا لذلك إن المطعون ضده رابعًا بصفته قد أصدر شيكات لصالحه مسحوبة على البنك الطاعن إلا أن مورث المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا ظهرها لنفسه دون إذن منه وقام بصرف قيمتها فأقام الدعوى ، رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكمٍ استأنفه المطعون ضدهم بالبند أولًا بالاستئناف رقم 680 لسنة 64 ق الاسكندرية ، كما استأنفه فرعيًا المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5737 لسنة 64 ق ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات وألزمت المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا والبنك الطاعن بمصروفات الاستئنافين . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه نقضًا جزئيًا ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ ألزمه بالمصروفات مع المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا برغم أن مورث المطعون ضدهم أولًا كان قد اختصمه ليقدم ما تحت يده من شيكات فقدمها بالفعل ولم ينازعه في طلباته بل طلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ولا يعد خاسرًا لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيًا وقُضي برفض طلباته أو مُدعَى عليه وقُضي عليه بطلبات المدعِي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النزاع بين المطعون ضدهم بالبند أولًا من جهة والمطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا من جهة أخرى قد انصب على إلزام الأخيرين بأن يؤدوا للأولين مبلغ ٦١٧٥٦٢,٢٠ جنيهًا قيمة الشيكات المسحوبة لصالح مورثهم على البنك الطاعن والتي قام مورث المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بتظهيرها لنفسه دون إذن وقام بصرف قيمتها ، ولم يكن لمورثهم أو لهم   – من بعد – ثمة طلبات قبله سوى تقديم تلك الشيكات فقام بتقديمها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، وكان البنك الطاعن لم يدفع الدعوى بشيء سوى عدم إلزامه بمصروفات الدعوى ولم يكن له شأن في هذا النزاع وبالتالي ليس له مصلحة شخصية في الخصومة ، فضلًا عن أن المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا هم خاسري الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه مع المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بالمصروفات فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص. 

وحيث إن الموضوع في الجزء المنقوض صالح للفصل فيه، ولما تقدم .

لـــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 680 و 5737 لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ضده ثانيًا بصفته في الاستئنافين بالمصروفات .



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا