شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : القصور " . صورية " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " .

الطعن
رقم ۱۳۸۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲۷⁩

الموجز

سبق قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول منتهياً لسداده الثمن واستخلاصه من ذلك عدم سداد الطاعن للثمن ومن ثم صورية التنازل المحرر عقده بناءً عليه دون بيان مصدر ذلك الاستخلاص ومظاهر الصورية . مؤداه . تعذر تعيين الدليل الذي خلصت منه المحكمة لذلك مما يعجز محكمة النقض عن رقابتها . قصور وخطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص مما انتهى إليه في قضائه السابق من صحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 30/4/1998 وسداده للثمن أن الطاعن لم يسدد ثمة ثمن بما يكون التنازل الذي حُرِّر بناءً عليه عقده صورياً ورتب على ذلك بطلان عقده المؤرخ 11/12/2001 لصوريته دون أن يبين المصدر الذي استقى منه انتفاء سداد الثمن ومظاهر الصورية مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي خلصت منه المحكمة إلى هذه النتيجة بما يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ؛ فإنه يكون معيباً يعيب القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى       نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم        أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى                        عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى     و    هشــــــام قرشــــــــى محمـــد                              " نواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد حنفي .وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 27 من سبتمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعنين المقيدين فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا