الرئيسيةالأحكامإثبات " عبء الإثبات " " الأوراق العرفية : حجيتها " " الطعن بالإنكار " حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ".الطعنرقم ۱۸٤۹۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول